السيد محمد بن علي الطباطبائي
14
المناهل
معلوم واما نسبته إلى ط وف فالظ انّها ضعيفة بل عبارة الخلاف صريحة في المختار نعم له عبارة موهمة لذلك ومنها ما تمسّك به في الخلاف والغنية ويع والتّنقيح من انّ إباحة التصرّف فرع الملك فلا يكون الملك مشروطا به والا لزم الدّور المحال لا يقال يدفع ما ذكره ما أورده في لك عليه قائلا لمنع تبعيّة جواز التصرّف للملك مط وتوقّفه عليه بل يكفى في جواز التصرّف إذن المالك فيه كما في غيره من المأذونات ولا شكّ انّ الإذن للمقترض حاصل من المالك بالايجاب المقترن بالقبول فيكون ذلك سببا تامّا في جواز التصرّف وناقصا في إفادة الملك وبالتّصرف يحصل تمام سبب الملك ثم إن كان التصرّف غير ناقل للملك واكتفينا به فالأمر واضح وإن كان ناقلا وأفاد الملك الضمني قبل التصرّف بلحظة يسيرة كما في العبد المأمور بعتقه عن الأمر غير المالك بل نقل في س انّ هذا القائل يجعل التصرّف كاشفا عن سبق هذا على تقدير جعل التصرّف ناقلا وامّا على تقدير كونه كاشفا فلا اشكال لأنّا نقول الأصل التبعيّة والتوقّف سلمنا ولكن لا نسلم حصول الإذن بالتصرّف من المقرض هذا إذ لم يصدر منه ما يفيده الا الايجاب وهو لا يفيده بل غايته إفادة نقل الملك وهو غير الإذن بالتصرّف وقد نبّه على هذا في الرّياض مضيفا إلى هذا الايراد ايرادا آخر وهو عدم كفاية الإذن في كثير من التصرّفات المجمع عليها المتوقّفة على الملك كالوطي المتوقّف عليه أو على التحليل المتيقن فقده في المقام ومنها عدم اشتهار توقّف الملك على التصرّف مع اشتهار خلافه ومنها ان مقتضى الايجاب والقبول حصول النقل بعدهما بلا فصل خرج صورة عدم القبض من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحته ومنها بعض الأخبار الذي وصف بالصحّة ومنها انّ أكثر العقود النّاقلة للملك تفيده من غير توقف على التصرّف فكذا هنا عملا بالاستقرار وبالفحوى كما أشار إليه في كرة قائلا انّ الملك في الهبة يحصل بالقبض ففي القرض أولى لانّ للقرض مدخلا فيه منهل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بعد قضاء وطره ممّا اقترضه قطعا وهل يجوز له مطالبته قبل قضاء وطره أو لا صرح العلامة في كرة والشهيد الثّاني في لك بالأوّل وهو ظ التحرير وهو جيّد لظهور الاتفاق عليه ولانّ المقرض بعد العقد انّما يطالب ملكه فالأصل جوازه لعموم قوله ص النّاس مسلَّطون على أموالهم منهل إذا شرط أجلا في عقد القرض فهل يلزم فلا يجوز للمقرض المطالبة الَّا بعد انقضاء الأجل أو لا فيجوز له المطالبة أي وقت شاء اختلف الأصحاب فيه على قولين الأول أنّه لا يلزم ويجوز له المطالبة متى شاء وهو للشّرائع وعد والتحرير واللَّمعة وضه والرّياض وحكاه في الكفاية عن المعظم الثّاني أنّه يلزم فلا يجوز له المطالبة الا بعد انقضاء الأجل وهو لظ جماعة من متأخّري المتأخّرين منهم الشّهيد الثّاني في لك وهو في غاية القوّة لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود والشّروط من قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ص المؤمنون عند شروطهم وقد تمسّك بما ذكر في لك والكفاية وغيرهما ويؤيّده أمران أحدهما قوله تعالى : « إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » فان القرض قسم من الدّين عرفا فيشمله الاطلاق وما ذكره بعض أهل اللَّغة من إنّ الدّين غير القرض لا ينافي ما ذكر كما لا يخفى واما ما حكى عن القاموس وغيره من التصريح بانّ القرض لا أجل له والدّين فيه الأجل ففي جواز الاعتماد عليه اشكال فت وثانيهما جملة من الاخبار ومنها خبر الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل اقرض رجلا درهما إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض ومنها الخبر المروى عن ثواب الأعمال من اقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذكر الأجل كان له من الثّواب كل يوم يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد كل يوم ونحوه الرضوي على ما قيل والمناقشة في هذا الأخبار بان غاية ما يستفاد منها كآية تداينتم جواز التّأجيل والعمل بالشّرط لا وجوبه الذي هو محل البحث فضعيفة كما لا يخفى لا يقال يعارض ما ذكر ظهور عبارة فع ويع في دعوى الاجماع على عدم لزوم الوفاء بالشّرط لأنّا نمنع ذلك إذ ليس فيهما ما يدلّ على ذلك نعم لم يشترط إلى الخلاف ومن الظ انّ هذا بمجرّده لا يدل على دعوى الاجماع ولا يقال القرض عقد جايز فلا يلزم الوفاء بالشّرط الذي تضمّنه لأنّا لا نسلم كونه عقدا جايزا بالمعنى المتعارف كما أشار إليه في لك وغيره ولا يقال القرض تبرّع والمتبرّع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرّعه وانّما يلزم الأجل في المعاوضات لأنّا نقول لا نسلم ان كل متبرّع يكون له الخيار وأي دليل عليه ولا يقال إذا لم يجب العمل بمقتضى عقد القرض من التّأجيل إلى قضاء الوطر فعدم وجوب العمل بمقتضى الشّرط الذي في ضمنه بطريق أولى لأنا نقول لا نسلم الأولوية ولا يقال الشّهرة تخصص العمومات الدّالة على لزوم الوفاء بالشّرط لأنّا نقول هذا مبنىّ على حجية الشّهرة بنفسها وهى ممنوعة سلمناها ولكن في ثبوتها في المسئلة اشكال إذا لم أجد مصرّحا بعدم لزوم الوفاء بالشّرط هنا الا الفاضلان والشهيدان وبعض آخر وفى ثبوت الشهرة بذلك اشكال ومع هذا فالتجري على الفتوى بوجوب العمل بالشرط مشكل ولكنه أحوط بالنّسبة إلى المقرض لا المقترض فانّ الأحوط بالنّسبة إليه عدم مراعاة الشّرط كما لا يخفى منهل لا اشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز بيع الدّين الحال بغير جنسه نقدا على من هو عليه واختلفوا في جواز بيعه بذلك على غير من هو عليه على قولين الأوّل أنّه يجوز وهو للنّهاية وط ويع وفع ولف والتبصرة وكرة والتحرير ود واللَّمعة والتنقيح وضه ولك وجامع المقاصد والكفاية وحكاه فيها وفى ضه عن الأكثر الثّاني أنه لا يجوز وهو للسرائر وهو يظهر عن المحكى عن ط انه مذهب قوم للأولين وجوه منها ظهور عبارة لف في دعوى الإجماع على الجواز حيث صرح بأنه يجوز بيع الدّين عند علماءنا ثم عقبه بأنّه لا فرق بين بيعه على من هو